الشيخ المنتظري

568

الأحكام الشرعية

دية السقط مسألة 3059 : إذا قام الإنسان بفعل لكي تسقط المرأة الحامل جنينها ، وكان السقط حرا ومحكوما بالإسلام ، فإن كان نطفة فديته عشرون مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك ، وإن كان علقة ، يعني قطعة دم ، فديته أربعون مثقالا . وإن كان مضغة ، يعني مثل قطعة اللحم ، فديته ستون مثقالا . وإن صار عظما فثمانون مثقالا . وإن نبت اللحم على العظام ولما تلجه الروح فمائة مثقال . وإن ولجته الروح فإن كان ذكرا فديته ألف مثقال . وإن كانت أنثى فديتها خمسمائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( 1 ) . مسألة 3060 : إذا قامت المرأة الحامل بعمل لكي تسقط جنينها فأسقطته ، يجب عليها دفع الدية إلي ورثة الطفل ، وفق التفصيل المتقدم في المسألة السابقة . ولا ينالها شئ من الدية . مسألة 3061 : إذا قتل الإنسان المرأة الحامل بحيث يموت طفلها ، تجب عليه دية المرأة والطفل معا . دية الجروح مسألة 3062 : إذا جرح شخص جلد رأس مسلم أو جلد وجهه ، فعليه أن يدفع له بعيرا . وإذا وصل الجرح إلى اللحم وقطع منه شيئا أيضا فعليه أن يدفع له بعيرين . وإذا جرح من اللحم شيئا كثيرا فعليه ثلاثة أباعر ، وإذا بلغ الجرح إلي الغشاء الرقيق على العظم فعليه أربعة أباعر ، وإذا ظهر العظم فعليه خمسة أباعر ، وإذا كسر العظم فعليه عشرة أباعر ، وإذا نقل بعض أجزاء العظم من موضع إلي آخر فعليه خمسة عشر بعيرا ، وإذا بلغت الجراح أم الرأس وهو غشاء الدماغ فعليه ثلاثة وثلاثون بعيرا ، والظاهر أنه ليس هناك خصوصية للإبل ، بل المقصود من البعير الواحد هو

--> 1 - قد مضى سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل حمصة تساوي 192 / 0 من غرام .